قيد التأسيس

هذه الحركة قيد التأسيس، ولا تُقبل في هذه المرحلة أي عضوية أو تبرّع.

تخطَّ إلى المحتوى
المرأة
القضايا الاجتماعية
السياسة رقم 12

المرأة

مصلحة لبنان أولًا — مواطِنةٌ كاملةٌ، لا حصصَ ولا وصاية

المشروع السياسي القضايا الاجتماعية

التحدّي

المرأة اللبنانية مواطِنةٌ كاملة، لا حصصَ ولا وصاية. فرصٌ متساويةٌ وأعلى المناصب مفتوحةٌ لها بالكفاءة لا بالكوتا، ومساواةٌ في الأجر، وحمايةٌ من العنف والتحرّش، مع صون الأحوال الشخصية وحماية القوميّة اللبنانية.

مقترحنا

مبدؤنا: المرأة مواطِنةٌ كاملة، لا محميّةٌ بحصّة

المرأة اللبنانية مواطِنةٌ كاملةُ الحقوق والواجبات، لا قاصرةٌ تحتاج وصايةً، ولا فئةٌ تحتاج حصّةً تحميها. نحن في «لبنان أولًا» لا نؤمن بالكوتا النسائية — لا في السياسة ولا في الوظيفة العامة — لا انتقاصًا من المرأة، بل ثقةً بها: فكما رفعنا القيد الطائفيّ عن المناصب، نرفع القيد الجندريّ عنها. المعيار الوحيد هو الكفاءة، والحَكَم الوحيد هو الشعب عبر الصندوق.

أولًا: تكافؤ الفرص وفتح أعلى المناصب

كلُّ موقعٍ في الدولة اللبنانية — بما فيه أعلى المناصب دون استثناء — مفتوحٌ أمام كلّ لبنانيٍّ كفؤٍ، رجلًا كان أو امرأةً، بلا قيدٍ طائفيٍّ ولا جندريٍّ. لا بابَ مغلقٌ في وجه المرأة بحكم جنسها، ولا سقفَ يحدُّ طموحها.

— لا كوتا ولا حصص: الفرص متساويةٌ بالكامل، والوصول بالكفاءة والعلم والخبرة والمنافسة الحرّة، لا بالتخصيص.

— رفع القيد لا يعني الاستثناء: بل يعني أنّ أرفع مواقع الدولة متاحةٌ لأيّ لبنانيٍّ كفؤٍ بلا نظرٍ إلى جنسه أو انتمائه.

ثانيًا: المساواة الاقتصادية وحماية الأمومة

الأجر لا علاقة له بجنس المواطن، بل بكفاءته وعلمه وخبرته. المرأة والرجل في العمل نفسه، بالكفاءة نفسها، يتقاضيان الأجر نفسه. وحقُّ العمل مكفولٌ للمرأة كما للرجل، بلا تمييز.

— الأجر المتساوي عن العمل المتساوي، والترقّي بالكفاءة لا بالجنس.

— إجازة أمومةٍ مضمونة، تحفظ للأمّ عملها وأجرها في فترة الولادة ورعاية مولودها.

— الحماية من الطرد بسبب الحمل أو الأمومة: يُمنع فصلُ المرأة من عملها بسبب حملها أو ولادتها، فالأمومة ليست عبئًا يُعاقَب عليه، بل مسؤوليةٌ وطنيةٌ تحميها الدولة.

هذه ليست امتيازًا، بل بنيةٌ تجعل المساواة قابلةً للتطبيق فعلًا؛ فالمساواة في الأجر تبقى شعارًا ما لم تُحمَ المرأة من أن تدفع ثمن أمومتها في رزقها.

ثالثًا: الحماية من العنف والتحرّش

العنف الأسريّ والتحرّش ممنوعان منعًا باتًّا، وهما شأنٌ مدنيٌّ تتدخّل فيه الدولة مباشرةً لحماية الضحية — لا يُترَكان لتسويةٍ خاصّةٍ ولا لصمتٍ يحمي المعتدي.

— تتدخّل الدولة مباشرةً لوقف الاعتداء وحماية الضحية ومحاسبة المعتدي أمام القضاء.

— المساعدة القانونية من الدولة: كلُّ ضحيّة عنفٍ أسريٍّ أو تحرّشٍ لها الحقّ في محامٍ ومساعدةٍ قانونيةٍ على نفقة الدولة، حتى لو لم تملك المال — فلا يكون العجز الماليّ حاجزًا دون العدالة.

— خطُّ الطفل الأحمر فوق حكم الحضانة: تبقى الحضانة ضمن إطارها الشرعيّ، لكن إذا أُدين أحد الوالدين مدنيًّا بالعنف، تتدخّل الدولة لحماية الطفل بصرف النظر عن الحكم الدينيّ. هذا ليس تدخّلًا في الدين، بل حمايةُ طفلٍ من مُدانٍ بجريمة.

رابعًا: الأحوال الشخصية

المحاكم الدينية هي المرجع في الأحوال الشخصية، ولا زواج مدنيّ داخل لبنان. ومن أرادت ألّا تحتكم إلى حكمٍ دينيٍّ معيّن، فخيارها يكون عند الزواج ابتداءً (في الكنيسة، أو زواجًا مدنيًّا في الخارج تحتكم بعده إلى القضاء المدنيّ). فالخيار محفوظٌ، لكنه يُتّخذ في أوّل الطريق لا في آخره.

— رقابة مجلس الشيوخ: إذا شاب حكمَ محكمةٍ دينيةٍ فسادُ رجل دينٍ معيّن، فالطعن لا يذهب إلى قاضٍ مدنيّ، بل إلى مجلس الشيوخ المؤلَّف من علماء دين — فتُصحّح المرجعيةُ الدينيةُ الأعلى خطأَ من دونها، دون أن تحكم الدولةُ المدنيةُ في الشرع.

— الحضانة ضمن الإطار الشرعيّ، مع بقاء خطّ حماية الطفل من المُدان بالعنف فوقها كما تقدّم.

خامسًا: الجنسية — بين المساواة وحماية القوميّة اللبنانية

نحرص على حماية القوميّة والهوية اللبنانية، ونعالج مسألة نقل الجنسية بميزانٍ يجمع بين إنصاف الأمّ اللبنانية وصون التوازن الوطنيّ من التجنيس العشوائيّ.

— من الأب: الجنسية تُنقَل بالنسب تلقائيًّا.

— من الأمّ اللبنانية: تُنقَل الجنسية بشروطٍ لا عشوائيًّا — النشأةُ في لبنان، والإقامةُ فيه، والتخلّي عن أيّ جنسيةٍ أخرى عند البلوغ، واجتيازُ امتحانٍ في اللغة والثقافة اللبنانية.

— الجيل التالي يُقاس على الشروط نفسها: من لم تنطبق عليه الشروط يحصل على إقامةٍ دائمةٍ مجانيةٍ استثنائيةٍ شخصيةٍ لا تنتقل إلى أولاده؛ فإذا كبر ابنه وحقّق الشروط (النشأة والإقامة واللغة والتخلّي عن أيّ جنسيةٍ أخرى) نال الجنسية لأنه نشأ فعلًا في لبنان واندمج فيه، وإلّا وقف عند حدّه ولم ينتقل إلى من بعده.

بهذا لا تُفتَح دوامةٌ بلا نهاية (فالباب يُغلَق عند جيلٍ واحدٍ بلا شروط)، ولا يُترَك أحدٌ بلا وضعٍ قانونيّ (فمن نشأ في لبنان له طريقٌ واضحٌ إلى الجنسية)، وتبقى القوميّةُ اللبنانيةُ محميّةً — إذ الشرط هو الاندماج الفعليّ في لبنان لا النسب وحده.

ونؤكّد أنّ هذا التصميم لا يفتح بابًا لتجنيس أبناء الآباء الذين لا نريد توطينهم، وهي مسألةٌ حُسمت صراحةً في ملف النازحين واللاجئين في موضعها الصحيح.

خاتمة

المرأة اللبنانية عمودٌ من أعمدة الدولة، محميّةٌ بالقانون، متساويةٌ في الفرصة، حرّةٌ في أن تبلغ أرفع المواقع بكفاءتها لا بحصّةٍ تُمنَح لها. نحميها من العنف، ونصون كرامتها في العمل والأمومة، ونحفظ في الوقت نفسه هويّةَ لبنان وقوميّته. مواطِنةٌ كاملة، لا أقلّ ولا استثناء.

قيد الإعداد مع مجلس الخبراء: التفاصيل التطبيقية لآليات المساعدة القانونية للضحايا، وضوابط إجازة الأمومة ومدّتها، وإجراءات تدخّل الدولة في قضايا العنف، وامتحان اللغة اللبنانية وشروط الإقامة الاستثنائية — تُستكمل مع مجلس الخبراء القانونيّ، مع بقاء المبادئ ثابتةً كما وردت أعلاه.

معلومات الوثيقة

رقم السياسة
12
الفئة
القضايا الاجتماعية
الحالة مقترح

أبرز النتائج

  • / أعلى المناصب مفتوحةٌ للمرأة بالكفاءة، لا بالكوتا.
  • / أجرٌ متساوٍ وإجازةُ أمومةٍ مضمونة وحمايةٌ من الطرد بسببها.
  • / تدخّلٌ مباشرٌ للدولة ضد العنف والتحرّش، ومساعدةٌ قانونيةٌ للضحايا.
  • / جنسيةٌ من الأم بشروط اندماجٍ واضحة تحمي القوميّة اللبنانية.

شارك هذه السياسة

هذه الحركة قيد التأسيس. لم تُستكمل بعد إجراءات التسجيل، ولا يجري في هذه المرحلة قبول أي عضوية أو تبرّع.